السيد علي الطباطبائي
412
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( ويقتل العبد بالعبد ) * كما في صريح الكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) ، وبالأمة * ( والأمة بالأمة وبالعبد ) * بلا خلاف وهل يشترط التساوي في القيمة فلا يقتص من الجاني مع زيادة قيمته الا بعد رد الزيادة أم لا يشترط ؟ وجهان ، والثاني أوفق بإطلاق النص وكلام الأصحاب . * ( ولا يقتل الحر بالعبد ) * ولا بالأمة مطلقا ولو كانا لغيره * ( بل يلزم ) * الحر * ( قيمته لمولاه يوم قتله ) * بإجماعنا فتوى ونصا مستفيضا * ( و ) * إطلاقهما بلزوم القيمة مقيدا بما إذا * ( لا يتجاوز دية الحر ) * فان مع التجاوز يرد إليها بإجماعنا أيضا فتوى ونصا . * ( ولو اختلفا ) * أي الجاني الحر ومولى المجني عليه * ( في القيمة ، فالقول قول الجاني مع يمينه ) * للأصل والصحيح ( 3 ) * ( ويعزر القاتل ) * بما يراه الحاكم * ( وتلزمه الكفارة ) * لقتل المؤمن عمدا ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا ، بلا خلاف في شيء من ذلك فتوى ونصا . * ( ولو كان العبد ) * المجني عليه * ( ملكه ) * أي ملك الجاني * ( عزر وكفر ) * ولا يقتل به كما لو كان ملك غيره ولا فرق في الجاني هنا بين كونه حرا أو عبدا ، كما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها من سائر الفتاوي ، وبهذا يحسن تخصيصه بالذكر ، مع معلومية عدم قتل الحر بالعبد مطلقا ، لكنه يتوجه على القول بملكية العبد لا مطلقا . ويحتمل التخصيص وجها آخر ، وهو الاتفاق على غرامة الجاني قيمة المجني عليه إذا كان لغيره ، والاختلاف فيها لو كان له ، فبين مفت بها مع التصدق على الفقراء كأكثر القدماء ، بل لم نر فيهم مخالفا عدا الإسكافي ، فإنه أورده
--> ( 1 ) سورة البقرة : 178 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 - 39 . ( 3 ) وسائل الشيعة 19 - 153 ، ب 7 .